تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط .

[ التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ]

[ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الاتيان ( 2 ) وأن الغير أعم من الذي وقع في محله
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا كان الشك بين الركعتين والثلاث بعد الفراغ من التشهد ، فإنه حينئذ إذا بنى على الثلاث لم يعلم بالزيادة ، وأما إذا كان الشك في أثنائه وبنى على الثلاث وقام للرابعة قبل إتمام التشهد فهو يعلم اما بزيادة ما أتى به من التشهد أو بنقصان ما بقي منه ، فعندئذ يعلم بسجود السهو عليه اما للزيادة أو للنقيصة على الأحوط . ( 2 ) بل الظاهر عدم الاتيان والاعتناء بالشك والرجوع إلى السجدة والاتيان بها لأن الشك فيها في المحل باعتبار أن المراد من الغير المعتبر دخوله في جريان قاعدة التجاوز خصوص ما يترتب على الجزء المشكوك شرعا تبعا للترتيب والتنسيق بينهما ، كما إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد تجاوز مكانه المقرر له شرعا تبعا لما يعتبر بينهما من الترتيب والتنسيق ودخل في جزء آخر واجب الذي يليه بلا فصل ، فيمضي الشاك ولا يعتني كما إذا دخل في القراءة وشك في التكبيرة فإنه يمضي في قراءته ولا يعتني بالشك ، وأما إذا شك في القراءة وهو في القنوت فيعتني بشكه ويرجع إلى القراءة باعتبار أن القنوت ليس جزء من الصلاة وهكذا . والنكتة فيه ، ان الروايات التي تنص على القاعدة منها : قوله عليه السّلام في ذيل صحيحة زرارة المفصلة : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء . . . » « 1 » لا يستفاد منها أكثر من ذلك ، بتقريب ان الشك في هذه القاعدة إنما
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 23 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 1 .