ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية .
[ مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك ]
[ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء ( 1 ) ، وإلا فينوي الانفراد .
[ مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ]
[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها .
[ مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة ]
[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل ، مثلا إذا كان رأي أحدهما
شرح
نافلة ، فإذن لا مبرر للعدول ، بل يتمها فريضة ثم يعيدها جماعة وبها يدرك فضيلة الجماعة ، بل لا يبعد دعوى انصراف مورد الصحيحة والموثقة عن الفريضة الثنائية فان قوله عليه السّلام في الصحيحة : ( فليصل ركعتين ثم ليستأنف ) ظاهر عرفا أن الصلاة ركعتين وظيفة ثانوية له مقدمة لإدراك الجماعة ، فلو كانت وظيفته الأولية الصلاة ركعتين فلا مبرر للأمر باتمامها ركعتين نافلة ، وكذا قوله عليه السّلام في الموثقة : ( فليصل أخرى ) « 1 » ، نعم إذا خاف فوت الجماعة في الركعتين الأوليين مثلا إذا أتمها ركعتين فهو مخير بين أن يعدل إلى النافلة ويقطعها وبين أن يقطع الفريضة ابتداء ويستأنفها جماعة .
( 1 ) هذا فيما إذا أدرك الامام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه والّا فينوي الانفراد .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2 .