الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ( 1 ) ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
[ مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ]
[ 1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ( 2 ) ،
شرح
أساس ان المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أن الملاك المبرر لتشريع المولى جواز العدول من الفريضة إلى النافلة انما هو ادراك فضيلة الجماعة واهتمام المولى بها واما الأمر باتمامها ركعتين تطوعا فلا يدل على أن جواز العدول مشروط به ، بل لعله من جهة الحفاظ على صحة العمل وعدم كون اتمامه منافيا لإدراك الجماعة حيث إن بامكانه أن يجمع بين الأمرين معا ، وبما ان الأمر باتمامها نافلة يكون امرا استحبابيا فلا يمنع من العدول إليها بنية القطع لإدراك الجماعة ، بل يكفي في ذلك اطلاق صحيحة عمرو بن يزيد التي تنص على استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة الجماعة على أساس أنّ الصلاة المعدول إليها نافلة بعد العدول إليها .
( 1 ) بل هو الأقوى لأن مشروعية العدول إنما هي لإدراك الجماعة واما مع عدم الادراك فلا دليل عليه ، والصحيحة ظاهرة في أنه إذا عدل إلى النافلة وأتمها تمكن من ادراك الجماعة ، واما إذا عدل إليها وأتمها فلا يتمكن من ادراكها فلا يكون مشمولا لها ولا تدل على جواز العدول في هذه الصورة .
( 2 ) فيه ان الفرق غير بعيد لما عرفت في المسألة المتقدمة من أن الملاك المبرر لجواز العدول من الفريضة إلى النافلة انما هو ادراك فضيلة الجماعة والمفروض ان الفريضة إذا كانت ثنائية فلا فرق في ادراكها بين اتمامها فريضة أو