تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

[ الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة ]

[ 2188 ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة ( 1 ) ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها .

[ السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ]

[ 2189 ] السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الاتيان به ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز ( 2 ) أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ،
شرح
باعتبار أنه مانع منه فتنقلب ظهرا بمقتضى نص قوله عليه السّلام : « أربع مكان أربع » وعليه فتبقى ذمته مشغولة بالعصر ، فإذن لا بد من الاتيان بها باسمها . ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الظاهر هو الجريان شريطة أن لا يكون احتمال الترك العمدي احتمالا عقلائيا مانعا عن تحقق الشرط الارتكازي وهو أن كل مكلف إذا كان في مقام الامتثال والإطاعة حقيقة فاحتمال انه تارك للجزء الفلاني عمدا خلف فرض كونه في مقام الامتثال واحتمال السهو خلاف الأصل ، ولو احتمل الترك العمدي بسبب من الأسباب فإن كان ضعيفا لم يعتد به باعتبار أنه لا يضر بالشرط الارتكازي المذكور ، وإن لم يكن ضعيفا وكان عقلائيا لكان مانعا عن جريانها لمنعه عن ذلك الشرط . وإن شئت قلت : إن هذه القاعدة بما أنها قاعدة عقلائية ارتكازية يتبع تطبيقها في كل مورد توفر ملاكها فيه ، فإن كان متوفرا فيه جرت القاعدة وإلا فلا ، فإذن لا مجال لدعوى الانصراف في المقام باعتبار أن أدلتها بما أنها في مقام التأكيد والامضاء لا مقام التأسيس والجعل فتتبع ملاكها سعة وضيقا ، فإذن لا بد من النظر في المرتبة السابقة إلى أن ملاكها متوفر فيه أولا .