واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
[ الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة ]
[ 2185 ] الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة ( 1 ) .
[ الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ]
[ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا
شرح
المخالفة القطعية العملية ، فإذن تسقطان معا بالمعارضة ، وأما وجوب قضاء السجدة فبما أنه أثر مختص بمورد قاعدة التجاوز فلا مانع من جريانها لنفي ذلك الأثر لأن إطلاق دليلها قد سقط بالنسبة إلى الأثر المشترك بملاك المعارضة ولا موجب لسقوطه بالنسبة إليه لعدم المعارض له ، فإذن لا مانع من تطبيق قاعدة التجاوز في المقام لنفي ذلك الأثر المختص ، ونتيجة ذلك هي عدم وجوب قضاء السجدة تطبيقا لقاعدة التجاوز ووجوب سجدتي السهو على الأحوط إما للزيادة أو للنقيصة .
ومن هنا يظهر أن عدم جريان أصالة عدم الزيادة إنما هو من جهة المعارضة لا في نفسه ، إذ لا مانع من جريانها كذلك بلحاظ ما يترتب على الزيادة السهوية من الأثر وهو وجوب سجدتي السهو على الأحوط لولا معارضتها بجريان قاعدة التجاوز .
نعم مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان قاعدة التجاوز قد سقطت في الأولى من جهة المعارضة بأصالة عدم الزيادة في الثانية مطلقا حتى بالنسبة إلى الأثر المختص يجب قضاء السجدة بمقتضى أصالة عدم الاتيان بها في محلها ، ولكن ذلك مجرد افتراض لا واقع موضوعي له . وقد تحصل من ذلك أن الأظهر في المسألة عدم وجوب قضاء السجدة .
( 1 ) على الأحوط .