وعدم زيادة الركوع .
[ الحادية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة ]
[ 2184 ] الحادية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة ( 1 ) والاتيان بسجدتي السهو مرة
شرح
السجدة ، فإذن تكون وظيفته إلغائها واستئنافها من جديد ، وبذلك يفترق هذا الفرض عن الفرض الأول وإن كان قبل الدخول في الركن اللاحق وبعد الدخول في الجزء غير الركني ، كما إذا دخل في التشهد أو القيام قبل أن يركع تفطن بالحال وعلم بان التشهد أو القيام أو كليهما قد وقع في غير محله الشرعي وليس من الصلاة ، فعندئذ تكون وظيفته الرجوع والغاء ما كان قد أتى به من التشهد أو القيام والاتيان بالسجدة تطبيقا لقاعدة الشك في المحل والحكم بعدم زيادة الركوع فيها تطبيقا لأصالة عدم الزيادة ومواصلة صلاته وإتمامها وبعد ذلك يأتي بسجدتي السهو على الأحوط للزيادة ولا شيء عليه .
( 1 ) في وجوب القضاء اشكال بل منع ، والأظهر عدم وجوبه لأن أصالة عدم زيادة السجدة في الركعة الثانية وإن كانت معارضة لقاعدة التجاوز فيها في الركعة الأولى ، الّا أن هذه المعارضة إنما هي بالنسبة إلى الأثر المشترك بينهما وهو وجوب سجدتي السهو على الأحوط للعلم الإجمالي بثبوته أما للزيادة أو للنقيصة ، دون الأثر المختص ، فإن العلم الإجمالي إنما يوجب التعارض بين الأصول المؤمنة في أطرافه بالنسبة إلى الأثر المشترك بين الجميع باعتبار أن تنجيزه يتوقف على سقوط تلك الأصول بالمعارضة ، وأما إذا كان لبعض أطرافه زائدا على الأثر المشترك أثر مختص به فلا يسقط الأصل بالنسبة إلى ذلك الأثر المختص لعدم المعارض له فيه .
وما نحن فيه من هذا القبيل فإن وجوب سجود السهو أثر مشترك بين قاعدة التجاوز وأصالة عدم الزيادة ، فلا يمكن جريان كلتيهما لنفي ذلك الأثر لاستلزامه