شك فيه .
[ الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ]
[ 2183 ] الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء ( 1 ) وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة
شرح
( 1 ) هذا هو الأظهر إذا كان التذكر بعد الفراغ من الصلاة وكذلك إذا كان في أثناء الصلاة شريطة أن يكون قبل الدخول في ركن ، وأما إذا كان بعده فالأظهر وجوب إعادة الصلاة من جديد وعدم إمكان إتمام ما بيده من الصلاة صحيحة .
بيان ذلك : ان المصلي إذا تفطن بالحال في المسألة بعد الفراغ تقع المعارضة بين قاعدة الفراغ في الصلاة من جهة احتمال زيادة الركوع فيها وقاعدة التجاوز في السجدة وحيث إنه لا يمكن تطبيق كلتا القاعدتين معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالاجمال وهو علمه إجمالا أما بوجوب إعادة الصلاة عليه أو قضاء سجدة بعدها فتسقطان معا من جهة المعارضة .
ودعوى : ان قاعدة التجاوز في السجدة لا يمكن أن تعارض قاعدة الفراغ في الصلاة على أساس أن جريانها فيها إنما هو لنفي وجوب القضاء ، وهو يتوقف على صحة الصلاة في نفسها حيث إن موضوع وجوب القضاء هو تركها في صلاة محكومة بالصحة والّا فلا موضوع له ، وبما ان الصلاة في المسألة لا تكون محكومة بالصحة الّا بأعمال قاعدة الفراغ فيتوقف الحكم بنفي وجوب قضاء السجدة تطبيقا لقاعدة التجاوز على الحكم بصحة الصلاة تطبيقا لقاعدة الفراغ وبه يتحقق موضوع قاعدة التجاوز في السجدة ، ولكن لا يمكن تطبيق قاعدة التجاوز فيها لاستلزامه المخالفة القطعية العملية . . .
مدفوعة : بما مر في المسألة الرابعة عشرة من أن جريان قاعدة التجاوز في السجدة لنفي وجوب قضائها وإن كان يتوقف على جريان قاعدة الفراغ في الصلاة