تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ]

[ 2180 ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان والأوجه الأول ( 1 ) ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .

[ الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ]

[ 2181 ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما ، كما لو علم حال القيام أنه إما
شرح
فالنتيجة : ان الأظهر في المسألة هو الاتيان بالركعة المشكوكة متصلة ، وإن كان الأحوط والأجدر إعادتها ثانية ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرة للسلام في غير محله ، وأخرى للتشهد الزائد . ( 1 ) بل هو المتعين تطبيقا لقاعدة التجاوز في كلا الموردين في المسألة شريطة احتمال الأذكرية والالتفات حين العمل لعموم أدلتها ولا سيما صحيحة زرارة الناصة في تطبيق القاعدة على الشك في كل جزء بعد الدخول في جزء آخر مترتب عليه ، وبضمها إلى الوجدان تحرز الركعتان فلا يكون الشك المفروض في المسألة من الشك بين الواحدة والاثنتين .
تعاليق مبسوطة — صفحة 275 | الشيخ محمد إسحاق الفياض