بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة ( 1 ) وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأولى أو الثانية .
[ الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء ]
[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله ( 2 ) .
شرح
فالنتيجة : انه على هذا حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدمة فما ذكرناه هناك يجري فيها بعينه .
( 1 ) في التخصيص إشكال بل منع ، فإنه كما يجوز العدول إلى الظهر رجاء بعد إكمال السجدتين وإتمامها ظهرا كذلك ثم الاتيان بصلاة العصر ، يجوز العدول إلى الظهر أثناء القيام فيتمها ظهرا رجاء من غير هدم للقيام ، وبذلك يعلم وجدانا بتحقق صلاة الظهر صحيحة واقعا ، أما الأولى أو الثانية .
فالنتيجة : ان المصلي سواء تفطن بالحال بعد إكمال السجدتين أم في أثناء القيام فبما أنه ليس بمقدوره إتمام ما بيده من الصلاة باسم العصر فله أن يرفع اليد عنها ويستأنفها باسم العصر من جديد ، وله أن يتمها بنية الظهر رجاء .
( 2 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والصحيح هو التفصيل بين أن يكون الشك بعد السلام من العشاء وأن يكون قبله ، فعلى الأول فالأمر كما في المتن ، لأن قاعدة الفراغ فيهما تسقط من جهة المعارضة مع قاعدة الفراغ في المغرب ، فلا مناص حينئذ من وجوب إعادتهما معا تطبيقا لقاعدة الاشتغال ، وبذلك تمتاز هذه المسألة عن المسألة المتقدمة .
وعلى الثاني فتارة يكون الشك بعد اكمال السجدتين ، وأخرى يكون في أثناء القيام وعلى كلا التقديرين فبما أن الشك في صلاة المغرب بعد الفراغ يحكم بصحتها تطبيقا لقاعدة الفراغ ، وأما صلاة العشاء فلا يمكن إتمامها عشاء سواء أكان