تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ركعاتها يضر بصحتها .

[ الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ]

[ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ( 1 ) ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ( 2 ) ، لكن لو كان
شرح
( 1 ) بل بنية العصر على أساس أن المصلي يعلم بأن إحدى الصلاتين صحيحة في الواقع اما الظهر أو العصر بعد سقوط قاعدة الفراغ فيهما بالمعارضة ، وعليه فإن كانت الصحيحة هي صلاة الظهر فالباقي في ذمته صلاة العصر بنفسها ، وإن كانت هي العصر فبما أنها انقلبت ظهرا فالباقي في ذمته هو العصر أيضا لكن بالانقلاب ، وعلى كلا التقديرين فيجب عليه أن يأتي بصلاة باسم العصر . ( 2 ) فيه إشكال بل منع ، فإنه لا مانع من اعمال قاعدة الفراغ في صلاة الظهر وإنما لا يمكن اعمال قاعدة الشك بين الأربع والخمس في صلاة العصر بأن يبني على الأربع ويتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للعلم الإجمالي أما بفسادها لزيادة ركعة فيها إن كانت خمسا في الواقع ، وأما لانقلابها ظهرا إن وقعت الظهر خمسا ، فلا يمكن إتمامها عصرا ، فإذن لا موضوع للقاعدة فيها ، هذا إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين ، وأما إذا كان الشك في حال القيام فوظيفته الغاء القيام والجلوس وحينئذ يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع ، وقد مر أنه لا يمكن للمصلي أن يبني على الأربع ويتمها عصرا ثم يأتي بصلاة الاحتياط للعلم بأن صلاة الاحتياط لغو لأن العصر لا تخلو من أن تكون تامة في الواقع أو ناقصة ، فعلى الأول لا تحتاج إلى صلاة الاحتياط ، وعلى الثاني يجب العدول منها إلى الظهر وإتمامها ظهرا ، فلا موضوع حينئذ للعلاج بصلاة الاحتياط .