تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
فيبني على أنه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلّم ثم يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين .

[ التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق ]

[ 2162 ] التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ( 1 ) .
شرح
يحتمل أن تكون كلتا الصلاتين تامة في هذه المسألة دون تلك ، فمن أجل ذلك لا مانع من إجراء قاعدة الفراغ في الظهر وقاعدة الشك بين الأربع والخمس في العصر فيبني على الأربع ويتمها . هذا إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين ، وأما إذا كان في حال القيام فبما أن شكه بين الأربع والخمس فوظيفته أن يرجع ويهدم القيام ويجلس وحينئذ يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع فتصبح المسألة عندئذ من أفراد المسألة المتقدمة وحكمها حكم تلك المسألة . ( 1 ) بل مقتضى القاعدة إعادة صلاة العصر فحسب دون الظهر إذ لا يمكن