تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء .

[ السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ]

[ 2160 ] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما .

[ الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات ]

[ 2161 ] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ( 1 ) ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام
شرح
تكشف في الغالب عن مطابقة العمل للواقع في ظرف جهل المكلف وشكه وهي أن الترك العمدي رغم أنه في مقام الامتثال خلف الفرض ، والترك السهوي نادر ، وروايات القاعدة تؤكد على الغاء الشك والبناء على الاتيان بالمشكوك على أساس تلك النكتة العقلائية ، ومن المعلوم ان تلك النكتة لا تقتضي أكثر من اثبات مدلولها المطابقي باعتبار أنها نكتة لبية ليس لها لسان حكائي ، ولذا لا بناء للعقلاء على أكثر من ذلك ، وتمام الكلام في الأصول . ( 1 ) هذا هو الصحيح للفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة حيث