تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ( 1 ) .

[ العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء ]

[ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ( 2 ) ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد
شرح
( 1 ) في وجوب الإعادة احتياطا إشكال بل منع لأنه لا موجب لهذا الاحتياط الّا احتمال الفصل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط بركعة وهي التي جعلها آخر صلاته بمقتضى قاعدة الاشتغال ، ومن المعلوم إنه لا قيمة لهذا الاحتمال ومقتضى الأصل عدم اتصاف هذه الركعة بالفصل بينهما ولا بالزيادة . ( 2 ) في البطلان إشكال بل منع والأظهر هو صحة صلاة المغرب وعدم وجوب إعادتها تطبيقا لقاعدة الفراغ على أساس ان المصلي شاك في صحتها وفسادها من جهة الشك في أنها تامة إذا كان قد سلم على الثلاث وهذه الركعة أولى العشاء ، أو ناقصة إذا كان لم يسلم عليها وكان قد سها ونوى بها المغرب ، وبما انه لا يدري أنها أولى العشاء أو رابعة المغرب فبطبيعة الحال يكون شاكا في صحتها وفسادها مغربا بعد عدم إمكان تدارك ما يحتمل نقصه فيها من التشهد والتسليم ، وحينئذ فيكون مشمولا لما دل من أن : « كلما مضى من صلاتك وطهورك فامض كما هو » « 1 » فإن المستفاد منه عدم الاعتناء بالشك فيما مضى من الصلاة شريطة أن لا يكون قابلا للتدارك والّا لم يمض . وعلى هذا فبما أن ما يحتمل نقصه في صلاة المغرب غير قابل للتدارك فيكون الشك في صحتها وفسادها مشمولا للنص ومقتضاه عدم الاعتناء بالشك فيها والبناء على صحتها تطبيقا للقاعدة شريطة احتمال الالتفات والأذكرية حين العمل .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 باب : 42 من أبواب الوضوء الحديث : 6 .