لأجل السلام احتياطا ( 1 ) ، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ( 2 ) .
[ التاسعة : إذ شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ]
[ 2142 ] التاسعة : إذ شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة
شرح
ما يحتمل من النقص إلى الثانية ، وهذا الجمع ليس من جهة التعبد باستصحاب عدم الاتيان بما يحتمل نقصه في كلتا الصلاتين ، بل هو من جهة العلم الإجمالي ببطلان إحداهما ، وهو يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية ، وهي لا تحصل الا بأحد هذين الطريقين :
هما إعادة كلتا الصلاتين معا ، أو إعادة الصلاة الأولى وضم ما يحتمل من النقص إلى الثانية ، ولا أثر للاستصحاب بالنسبة إليه فيكون وجوده كالعدم .
وإن كان التفاته إلى النقص بعد الاتيان بالمنافي وجبت عليه إعادة كلتيهما معا على أساس العلم الإجمالي ببطلان إحداهما ، ولا يمكن الضم في هذه الصورة .
فالنتيجة : إن كفاية الضم مع إعادة الصلاة الأولى إنما هي في صورة واحدة وهي ما إذا كانت الصلاتان غير متجانستين عددا أو غير مترتبتين ، وإن كانتا متجانستين وكان الالتفات إلى النقص قبل الاتيان بالمنافي دون سائر الصور فإن الضم فيها أما إنه لا يمكن كما إذا كان الالتفات إليه بعد الاتيان بالمنافي ، أو أنه كضم الحجر في جنب الإنسان فلا يجدي .
( 1 ) الاحتياط ضعيف جدا لعدم العلم بزيادة السلام من أجل احتمال ان الصلاة الناقصة هي الأولى ، واستصحاب عدم الاتيان بما يحتمل من النقص في الثانية لا يثبت زيادة السلام الّا على القول بالأصل المثبت .
( 2 ) بل بقصد العصر كما مر .