تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

[ السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته ]

[ 2139 ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء ( 1 ) والاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .

[ السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ]

[ 2140 ] السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ( 2 ) ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده
شرح
وبين أن لا يجد نفسه فيه كذلك ، فإن في كلتا الحالتين لا مجال للتمسك بالقاعدة ، فإذن مقتضى قاعدة الاشتغال وعدم إحراز الفراغ من الظهر هو جعل ما بيده من الركعة آخر الظهر بلا فرق بين الحالة الأولى والثانية ، فلا وجه لتخصيص الماتن قدّس سرّه الحكم بالحالة الأولى . ( 1 ) هذا الاحتياط وإن كان استحبابيا الّا أنه مبني على احتمال سقوط اعتبار الترتيب في مثل المقام بالنسبة إلى ما بقي من صلاة العشاء - وقد اختاره بعض الأكابر قدّس سرّه - على أساس أن حديث لا تعاد يقتضي سقوطه بالنسبة إلى ما مضى منها ، وأما بالنسبة إلى ما بقي فيكون دليل اعتبار الترتيب قاصرا عن الشمول . ولكن الصحيح اعتباره بين تمام أجزاء الصلاتين ، فإن الروايات التي تنص على ذلك غير قاصرة عن شمول المقام . ( 2 ) في الجمع بين إتمام الظهر وإعادة الصلاتين إشكال بل منع ، والأظهر أن المصلي إذا تفطن قبل أن يدخل في ركوع الركعة الأولى من العصر أنه ترك ركعة من الظهر قطعها وأتم الظهر ثم يستأنف العصر من جديد ، وحينئذ فلا مقتضي لإعادة الصلاتين ، وإن تفطن بعد الدخول في ركوعها بطلت صلاة الظهر من جهة زيادة الركوع ، وعندئذ لا يبعد أن تكون وظيفته العدول من العصر إلى الظهر فيكملها ظهرا ثم يستأنف العصر من جديد على أساس أن المتفاهم العرفي من الروايات التي تؤكد على وجوب العدول من العصر إلى الظهر إذا تفطن في أثناء