تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
إذا ظن بالاتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير ، وأما الظن بعدم الاتيان وهو في المحل أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ويجب المضي في الثاني ، وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة ، مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وهكذا في سائر الأفعال ، وله أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة والوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال .

[ مسألة 17 : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية ]

[ 2132 ] مسألة 17 : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك ( 1 ) وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية .
شرح
بعد تجاوزه لم يعتن به تطبيقا لقاعدة التجاوز ، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن قدّس سرّه من الاحتياط في المسألة في الأفعال . ( 1 ) هذا من جهة أنه لا يترتب أثر على تقديم التروي للعلم بوجوب إكمال السجدتين على كل تقدير سواء استقر شكه بالتروي أم انقلب إلى الظن ، هذا مضافا