پرش به محتوای اصلی

تعاليق مبسوطة — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ( 1 ) ، وأما النقيصة مع التدارك فلا
شرح
لكون أحدهما في موضع الآخر ، ومن هنا إذا جلس ساهيا بعد تكبيرة الإحرام وقرأ جالسا وبعد أن أكمل القراءة تفطن بالحال صدق أنه قرأ جالسا في موضع القراءة قائما ، لا أنه جلس في موضع القيام لفرض أن القيام ليس واجبا مستقلا ، بل هو من توابع القراءة وواجباتها . هذا مضافا إلى أن قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم وقبل أن تتكلم » « 1 » ، يدل على عدم وجوب سجدتي السهو للقيام بعد الركعتين وقبل التشهد إذا تذكر قبل الركوع فإنه يجب عليه حينئذ هدم القيام والرجوع إلى التشهد ثم اتمام صلاته ولا شيء عليه ، وأما إذا تذكر بعد الركوع فيدل على الوجوب ، وهذا التفصيل قرينة واضحة على أن الموجب لسجود السهو هنا هو ترك التشهد باعتبار أنه لا يمكن تداركه في الفرض الثاني دون القيام ، والّا فلا معنى لهذا التفصيل ، ومثلها صحيحة الفضيل ، وفي ضوء ذلك لو كانت صحيحة معاوية مطلقة من هذه الناحية فلا بد من تقييد إطلاقها بهما . فالنتيجة : انه يجب سجود السهو فيما إذا غفل المصلي عن جلوس واجب وتفطن بعد إكمال الصلاة إنه لم يجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة في الصلوات الرباعية ، أو غفل عن قيام واجب وتفطن بعد إكمال الصلاة انه هوى من الركوع إلى السجود رأسا من دون أن يقوم منتصبا . ( 1 ) على الأحوط ، وقد يستدل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة بمجموعة من الروايات منها : قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان : « إذا
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 9 من أبواب التّشهّد الحديث : 3 .
تعاليق مبسوطة — صفحه 167 | الشيخ محمد إسحاق الفياض