تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
المتابعة ( 1 ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بان يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به ، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ( 2 ) ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ( 3 ) ،
شرح
ويرفع رأسه ، وأما إذا ركع الامام أو سجد وتخلف المأموم عنه سهوا ثم تفطن فله أن يؤدي ما فاته من الركوع أو السجود ويرفع رأسه ويتابع الامام ولا شيء عليه ، هذا إذا لم يتمكن من ادراك الامام في الركوع أو السجود وإلّا فله أن يلتحق به فيه ، كما أن له أن ينوي الانفراد في هذه الحالة ، وحينئذ بطلت جماعته ، والدليل على كل ذلك ما مرّ من أن المتفاهم العرفي من روايات المسألة هو أن تقدم المأموم على الامام أو تأخره عنه في الافعال إذا كان سهوا لم يقدح بالجماعة ، ولكنه غير ملزم بالالتحاق بالامام فإن بإمكانه أن ينوي الانفراد كما تقدم . ( 1 ) تقدم عدم وجوبها في المسألة ( 7 ) غاية الأمر إن عاد فالاقتداء صحيح ولا شيء عليه ، وإن لم يعد بطلت جماعته وصار منفردا . ( 2 ) مرّ أنه لا إثم فيها أيضا . ( 3 ) بل الأقوى ذلك ، فإنه إذا تفطن بعد ركوعه ولم يقم للالتحاق بإمامه الذي هو في حال القراءة عامدا بطلت صلاته جماعة ومنفردا ، اما جماعة فلأنّه بنى على ترك المتابعة والائتمام ، واما منفردا فمن جهة أنه تارك للقراءة عن عمد والتفات ولم يكن آتيا بها ولا ببدلها وهو قراءة الإمام . فالنتيجة : إن البطلان إنما هو من جهة ترك القراءة عن عمد والتفات ، لا من جهة ترك المتابعة فإنه يوجب بطلان الصلاة جماعة لا منفردا ، وبذلك يظهر حال ما بعده .