تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل .
[ مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبّر كان منفردا ]
[ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبّر كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها .
[ مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ]
[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول اللّه وقوته » ونحو ذلك .
[ مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده ]
[ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلّدا لمن يوجب الثلاث وهكذا .
[ مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها ]
[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ( 1 ) لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وكذا في نظائر ذلك .
[ مسألة 18 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ]
[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد ( 2 ) أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة
شرح
( 1 ) تقدم أن هذا الوجوب شرطي لا تعبدي ، فلو لم يعد لم يأثم .
( 2 ) قد مرّ تفصيل المسألة في باب القراءة .