تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة .

[ مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها ]

[ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها .

[ مسألة 4 : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط ]

[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط .

[ مسألة 5 : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ]

[ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أخرى .

[ مسألة 6 : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة ]

[ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا .

[ مسألة 7 : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها ]

[ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة .

[ مسألة 8 : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا ]

[ 2070 ] مسألة 8 : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وأن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة
تعاليق مبسوطة — صفحة 137 | الشيخ محمد إسحاق الفياض