قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط ( 1 ) ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها ( 2 ) دون أصل الصلاة .
شرح
بصلاة الاحتياط وجب عليه استئناف الصلاة من جديد على الأحوط لاحتمال أن صلاته الأولى تامة .
( 1 ) لا بأس بتركه إذ لا دليل على مشروعية النيابة في صلاة الاحتياط بناء على ما هو الصحيح من أنها جزء الصلاة على تقدير نقصانها في الواقع لأن دليل النيابة قاصر عن شمول أجزاء الصلاة . ومن هنا يظهر حال الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد فإنه لا دليل على مشروعية قضائها عن الميت ، وأما قضاء أصل الصلاة فهو مبني على أن عدم الاتيان بها ولو من جهة الموت يوجب بطلانها واشتغال ذمة الميت بها وهو غير بعيد .
( 2 ) فيه منع ولا دليل عليه .