[ فصل في كيفية صلاة الاحتياط ]
فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة .
[ مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ]
[ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كان ركعتين فيتشهد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية ( 1 ) حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه .
[ مسألة 2 : حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية ]
[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات
شرح
( 1 ) على الأحوط وجوبا ، إذ استفادة ذلك من الروايات الدالة على وجوب صلاة الاحتياط في غاية الاشكال على أساس أن الظاهر منها كونها ناظرة إلى المماثلة بينها وبين الركعتين الأخيرتين في الكمية في الجملة ، ولا نظر لها إلى المماثلة بينهما في تمام الجهات كما وكيفا ، فمن أجل ذلك لا يمكن الوثوق بوجوب الاخفات وعدم جواز الجهر ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .