على الأكثر ، مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء .
[ مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ]
[ 2062 ] مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ( 1 ) ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلا ثم
شرح
وبين أن لا ينوي فيها شيئا من الخصوصيتين غير الاتيان بالجامع باسم الظهر أو العصر ، وإذا وصل إلى التشهد اختار أما التسليم فيسلم ويفرغ من صلاته أو يقوم ويأتي بركعتين أخريين . ومن هنا يظهر أن من نوى القصر فيها يعني التسليم بعد الركعتين ثم شك بين الثنتين والثلاث لم يكن شكه هذا مبطلا لأنه ليس فعلا من الشك في الصلاة الثنائية لفرض أن الصلاة الواجبة هي الجامعة بينها وبين الرباعية ولا تتعين في إحداهما الّا بالانطباق عليها لا بالنية والقصد لما مر من أن نيتها نية خصوصية الفرد دون الواجب فلا توجب تعين الواجب فيه وانقلابه إلى الفرد .
وعلى هذا ففي حالة الشك بينهما بما أنه لا ينطبق الواجب على الثنائية لعدم إتمامها بعد فيجوز له أن يعدل من نية التسليم بعد الركعتين إلى نية التسليم بعد الركعة الرابعة ، فإذا نوى ذلك كان هذا الشك مشمولا لأدلة البناء على الأكثر باعتبار انه حينئذ يكون من الشك في الركعتين الأخيرتين بعد الفراغ من الأوليين .
ثم إنه هل يمكن اتمام المصلي هذه الصلاة قصرا ويواصل في نيته ويسلّم وينفي احتمال الزيادة بالأصل ؟ الظاهر عدم إمكان ذلك لأن الصلاة الواجبة تتعين حينئذ في الصلاة الثنائية فلا يمكن الحكم بصحتها مع الشك .
( 1 ) في الوجوب إشكال وإن كان هو الأحوط باعتبار أن وجوبها على الميت كان مبنيا على قاعدة الاشتغال ، فإنه إذا أتى المصلي بالمنافي قبل الاتيان