تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

[ مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام ]

[ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال ( 1 ) إلى أن يتبين الحال .

[ مسألة 24 : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي ]

[ 2060 ] مسألة 24 : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي ( 2 ) حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ( 3 ) ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة
شرح
إما قاعدة الاشتغال ، أو المضي على الشك ، وقد مر أنه لا موضوع لكلا الأمرين في المقام . ( 1 ) في الصحة إشكال بل منع لأن الظاهر من الروايات كقوله عليه السّلام : « إذا لم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » « 1 » وقوله عليه السّلام : « إذا شككت في الأوليين فأعد » « 2 » ونحوهما هو أن الشك بصرف وجوده موجب للبطلان والإعادة . نعم يمكن دعوى انصرافها عما إذا حدث له الشك فيهما وارتفع بعد حدوثه قليلا وقبل أن يمضى عليه بعمل ما ، على أساس أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أن ما يوجب البطلان هو الشك المستقر في ذهن المصلي ولو بزمن قليل حيث إنه ينافي أن يكون المصلي حافظا لها وعلى يقين ، وأما ما يحدث في ذهنه مرورا أو يزول بمجرد الالتفات في أسبابه ومناشئه من دون أن يمضى عليه أصلا فالروايات منصرفة عنه . ( 2 ) قد مرّ في المسألة ( 4 ) من هذا الفصل عدم وجوب التروي والتأمل . ( 3 ) ظهر حكمه مما مر في المسألة المتقدمة ، وبه يظهر حال ما بعده .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 17 . ( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 14 .