الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وركعتان أيضا جالسا ( 1 ) من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
[ مسألة 21 : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ]
[ 2057 ] مسألة 21 : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ( 2 ) بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ( 3 ) ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن
شرح
اختيار ركعة واحدة جالسا في كلا الفرعين في المسألة .
( 1 ) بل ركعة جالسا كما مر .
( 2 ) على الأحوط الأولى حيث إنه لا دليل على حرمة قطع الفريضة غير دعوى الاجماع في المسألة ، وقد مر أنه لا يمكن الاعتماد عليه حيث ناقشنا في بحث الفقه في الاجماعات المنقولة في المسائل الفقهية صغرى وكبرى ، وعليه فلا مانع من القطع واستئنافها من جديد وإن كانت رعاية الاحتياط أولى ، وبذلك يظهر حال ما بعده .
( 3 ) في بطلان الصلاة الثانية إشكال بل منع وذلك : لأن المصلي لا يكون مأمورا بإتمام الصلاة الأولى الا بناء على حرمة قطعها ، وأما بناء على عدم الحرمة