الإعادة .
[ مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لا بدّ من التروّي ]
[ 2040 ] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لا بدّ من التروّي ( 1 ) والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي ( 2 ) إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك .
[ مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ]
[ 2041 ] مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء كان في الركعتين الأولتين أو
شرح
( 1 ) في وجوب التروي إشكال بل منع ، أما وجوبه نفسيا فهو غير محتمل ، وأما وجوبه الشرطي بأن يكون شرطا في ترتيب أحكام الشكوك الصحيحة والباطلة عليها فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، ومقتضى إطلاقات أدلة الشكوك عدم اعتباره .
وأما وجوبه لاستقرار الشك بدعوى أن موضوع أدلة الشكوك هو الشك المستقر . . .
فيرد عليه أنه بحاجة إلى قرينة تدل على تقييد موضوعها بذلك ولا قرينة عليه لا في نفس أدلة المشكوك ، ولا من الخارج ، ومقتضى اطلاقات تلك الأدلة أن الموضوع هو صرف وجود الشك في عدد الركعات ، فإذا تحقق ذلك الشك تترب عليه أحكامه ما دام باقيا ، وإذا زال ولو بالتفكير في أسبابه ومناشئه زال الموضوع .
( 2 ) فيه ان الاحتياط وإن كان استحبابيا الّا أنه أيضا بحاجة إلى ملاك مبرر له ولا ملاك له الّا تخيل احتمال حرمة قطع الفريضة حتى في هذا الحال ، وهو كما ترى .