على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط تأخير الركعتين من جلوس ( 1 ) .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو .
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ، ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله .
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرتين ( 2 ) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلا فثلاث مرات ، وإن قال :
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر لظهور النص فيه على أساس عطف اختيار ركعتين من جلوس على اختيار ركعتين من قيام بكلمة ( ثم ) الظاهرة في اعتبار الترتيب بينهما ، ولا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور .
( 2 ) وجوبهما للقيام الزائد مبني على الاحتياط دون وجوبهما للشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فإنه منصوص ، وبما أن الشك في هذا القسم يرجع إليه حقيقة فيكون مشمولا للنص الدال على أن المصلي إذا شك بين الأربع