ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك ، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني ، وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير ( 1 ) .
[ مسألة 9 : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا ]
[ 2045 ] مسألة 9 : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا ( 2 ) ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة
شرح
( 1 ) الظاهر أنه قدّس سرّه أراد بذلك أن الشك المنقلب إليه وهو الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس من سجود ينقلب ثانيا إلى الأول وهو الشك بين الثلاث والأربع قبل المضي عليه ، لا ما هو ظاهر العبارة وهو أن الشك في حال القيام كان بين الاثنتين والأربع وانقلب بعد رفع الرأس من السجود إلى الشك بين الثلاث والأربع ، مع أن الشك بين الاثنتين والأربع إذا كان في حال القيام فهو بما أنه قبل إكمال السجدتين ، فيكون باطلا .
( 2 ) في ترتيب أحكام الشك عليه إشكال بل منع ، والأظهر وجوب إعادة الصلاة من جديد وعدم إمكان إتمامها تطبيقا لقاعدة العلاج وذلك لأن الروايات التي تنص على هذه القاعدة تؤكد على أن موضوعها وهو الشك في عدد الركعات في غير الثنائية والثلاثية والركعتين الأوليين من الرباعية مقيد بقيد وجودي وهو اعتدال ذلك الشك كقوله عليه السّلام في صحيحة أبى العلاء : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب » « 1 » . وقوله عليه السّلام في صحيحة أبي العباس البقباق : « وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » « 2 » فإنهما ينصان على أن موضوع قاعدة العلاج هو استواء الشك واعتدال الوهم ، وبهما نقيد إطلاق سائر الروايات ، وقد يدعى أن موضوع القاعدة مقيد بقيد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 6 .
( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 1 .