تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
« بحول اللّه » فأربع مرات : مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : « بحول اللّه » والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف .

[ مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان ]

[ 2039 ] مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا ( 1 ) والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الإعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة ، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم
شرح
وتصح صلاته ، وإن كانت ثلاثية أو رباعية يقوم باتيان الباقي ، ومن هذا القبيل إذا وجد المصلي نفسه في حال التشهد أو قد أكمل التشهد وشك في أنه أتى بالركعة الرابعة وان هذا التشهد هو التشهد المطلوب ، أو أنه بعد الثالثة وقد وقع منه سهوا ، فإنه يبني على أنه قد أتى بالرابعة وإن هذا هو التشهد المطلوب ، أو إذا وجد نفسه في التسليم وشك في أنه بعد الرابعة إذا كانت الصلاة رباعية أو بعد الثالثة إذا كانت ثلاثية أو بعد الثانية إذا كانت ثنائية ، أو أنه في غير محله وقد وقع منه سهوا ، فإنه يبني على الاتيان بها وإن هذا التسليم هو التسليم المطلوب تطبيقا لقاعدة التجاوز . ( 1 ) فيه أنه لا منشأ لهذا الاحتياط الا احتمال حرمة قطع الفريضة ، ومن المعلوم أن دليل حرمة قطعها لو تم لم يشمل المقام جزما ، لأن عمدة دليلها هي الاجماع والقدر المتيقن منه غير المقام .