تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين . الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ( 1 ) ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام . الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام . الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني
شرح
للتخيير بينه وبين اختيار ركعتين من جلوس وإن نسب ذلك إلى المشهور ، الّا دعوى القطع بعدم الفرق بين هذا الفرع والفرع الآتي . ومن المعلوم ان دعوى القطع بذلك أما مبتن على وجود قرينة في المسألة ، أو على إحراز وحدة الملاك فيهما ، وكلا الأمرين غير متوفرين ، أما الأول فلانه لا قرينة على ذلك لا من الخارج ولا في النص ، واما الثاني فلأنه لا سبيل إلى إحراز ملاكات الأحكام الشرعية من غير طريقها ، هذا إذا كان المصلي مكلفا بالصلاة قائما ، وأما إذا كان عاجزا عن القيام ومكلفا بالصلاة جالسا فعليه أن يأتي بركعة واحدة جالسا . ( 1 ) بل هو الأظهر للروايات الخاصة التي تنص عليه ، وهي تقيد إطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الاحتياط في غير موردها ، فإذن لا وجه للاحتياط ، كما أنه لا وجه للتخيير بينه وبين اختيار ركعة من قيام الّا مرسلة جميل ، وهي لا تصلح أن تكون دليلا على المسألة ، هذا إذا كان قادرا على القيام ، وإذا كان عاجزا عنه ومكلفا بالصلاة من جلوس احتاط بالاتيان بركعة واحدة جالسا .