مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى ( 1 ) ويتخير بينهما في الثانية .
[ مسألة 48 : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول ]
[ 1316 ] مسألة 48 : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول ( 2 ) إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة .
[ مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا ]
[ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لا بس ثوبا كذائيا ( 3 ) ، نعم لو
شرح
( 1 ) بل الوظيفة فيها التخيير أيضا ؛ وذلك لأن الصلاة عاريا وظيفة من كان ساتره منحصرا فيما لا يؤكل ، والمسألة ليست كذلك حيث أن المكلّف فيها مأمور بالصلاة في الساتر الشرعي ، وعليه فوظيفته أن يحتاط فيها بتكرار الصلاة حتى يحصل له القطع بالموافقة إن أمكن وإلّا فيأتي بها في أحدهما مخيّرا لا الصلاة عاريا ، فإن فيها مخالفة قطعية عملية .
( 2 ) الظاهر بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول ، حيث لا فرق في بطلانها فيه بين الملبوس والمحمول .
( 3 ) هذا لا يتمّ في الثوب المغصوب لما قوّيناه في أول هذا الفصل من أن غصبيّة الساتر وإن كان فعليّا لم تمنع عن صحّة الصلاة ، ولا في الحرير أيضا لما مرّ من أن الممنوع هو الصلاة في الحرير المحض ، وأما إذا كان بعض أجزاء الثوب حريرا فلا يصدق على الصلاة فيه أنها صلاة في الحرير المحض ، وأما فيما لا يؤكل