تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .

[ مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق ]

[ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه .
شرح
فقد تقدّم أن الممنوع هو الصلاة فيه أعمّ من أن يكون على نحو الظرفية أو على نحو المعيّة ، وأما إذا كان طرف منه الواقع على الأرض الخارج عن المتعارف من أجزاء ما لا يؤكل فإن صدق على الصلاة فيه عنوان الصلاة في غير المأكول بطلت وإلّا لم تبطل . نعم ما في المتن يتمّ في الذهب والثوب النجس ، أما في الأول فلأن الممنوع فيه عنوان اللبس والصلاة فيه ، وأما في الثاني فلأن جزءا من الثوب حال الصلاة إذا كان نجسا كان مانعا عنها .
تعاليق مبسوطة — صفحة 95 | الشيخ محمد إسحاق الفياض