الماء ، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا ، وإن كان الأولى تركها حتى يجف .
[ مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية ]
[ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .
[ مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان ]
[ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا ( 1 ) .
[ مسألة 6 : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف ]
[ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه ( 2 ) .
[ مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة ]
[ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ( 3 ) ، وإلا ففي سعة
شرح
( 1 ) تقدّم حكم ذلك في أول هذا الفصل .
( 2 ) هذا في غير الغاصب ، وأما فيه فلا يبعد البطلان باعتبار أن الاضطرار مستند إلى سوء اختياره ، وهو لا يرفع ملاك الحرمة في الواقع وهو المبغوضيّة وإن كان رافعا للخطاب التحريمي باعتبار أنه لغو .
( 3 ) في الحكم بالصحّة مطلقا إشكال بل منع ، أما بناء على ما قوّيناه من أن غصبيّة الساتر مع العلم بها لا تكون مانعة عن صحّة الصلاة فالأمر واضح ولكنه خارج عن مفروض المسألة . وأما بناء على المشهور من أنها مانعة عن صحّة الصلاة فعندئذ إن كان جهله بها بسيطا لم يمكن الحكم بصحّة الأجزاء السابقة التي أتى بها في هذا الحال ، لأن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب في الواقع وإن لم يكن منجزا ، ولا يمكن التمسّك هنا بحديث ( لا تعاد ) لأن مفاده أن الاخلال بجزء أو