تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة ، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا .

[ مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ]

[ 1269 ] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا .

[ مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب ]

[ 1270 ] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لأن الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضا ( 1 ) ، نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة .

[ مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب ]

[ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض
شرح
الحرام في الواقع مصداقا للواجب فيه . ( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال في جواز التصرّف في هذا الثوب المصبوغ وإن قلنا بأن الصبغ التالف يكون متعلّقا لحقّ المالك ، ولكن لما لم تكن له ماليّة لم يكن مانع من التصرّف فيه إلّا إذا كان مزاحما لصاحب الحقّ ، فإنه لا تجوز مزاحمته حيث أنه أولى بالتصرّف في حقّه إذا أراد . وفي المقام بما أنه لا يتمكّن من التصرّف فيه فلا مانع من تصرّف غيره .