[ فصل في شرائط لباس المصلي ]
فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور :
[ الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ]
الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
[ الثاني : الإباحة ]
الثاني : الإباحة ( 1 ) وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر
شرح
( 1 ) الأظهر أن إباحة الساتر ليست شرطا في صحّة الصلاة بل الصلاة صحيحة مع كون الساتر مغصوبا ، وذلك لأنه لم يرد نهي عن الصلاة في المغصوب كما ورد عن الصلاة في الحرير أو الذهب أو النجس أو ما لا يؤكل أو نحو ذلك لكي يكون إرشادا إلى أن إباحته شرط في صحّة الصلاة ، فإذن لا محالة تكون شرطيّة إباحة الساتر منوطة بكون الحرام متّحدا مع الواجب ، وأما إذا لم يكن متّحدا معه فلا تكون شرطا ودخيلة في صحّة الصلاة ، وعلى هذا فلا بدّ من النظر إلى حدود الحرام والواجب في المقام ، فالحرام هو الستر بالساتر المغصوب ، والواجب هو الصلاة المركّبة من الأجزاء والمقيّدة بالشروط منها الستر ، وذات الشروط خارجة عن الصلاة والتقيّد بها داخل فيها وجزؤها ، وفي المقام بما أن الحرام وهو الستر باعتبار أنه تصرّف في الساتر المغصوب والواجب وهو الصلاة المقيّدة به فلا يكون متّحدا مع الواجب بل هو خارج عنه والتقيّد به جزء له وهو أمر ذهنىّ لا واقع موضوعي له في الخارج ، وأما القيد وهو الستر فهو خارج عنه وعليه فلا ينطبق