تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط ( 1 ) .

[ مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب ]

[ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرناه .

[ مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير قولان ]

[ 1266 ] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير قولان الأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة ( 2 ) ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن
شرح
بمقتضى حديث ( لا تعاد ) . وأما العلم بكونه فاقدا للستر في الآن المتخلّل فهو لا يضرّ ولا يمنع من الالحاق . ( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، لأن الجاهل بالحكم إن كان جهله مركّبا فهو مشمول لحديث ( لا تعاد ) وإن كان مقصّرا . وإن كان بسيطا فإن كان قاصرا كان مشمولا له ، وإلّا فلا ، كما تقدّم في المسألة ( 7 ) من هذا الفصل . ( 2 ) بل هو الظاهر ، لانصراف دليل وجوب الستر عن نفس المصلّي ، فلو رأى المصلّي عورته أثناء الصلاة ولم ير غيره بأن كانت مستورة عنه صحّت صلاته .