تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها ( 1 ) وصحت أيضا وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان ( 2 ) معتد به .

[ مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء ]

[ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة ( 3 ) وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول
شرح
( 1 ) تقدّم حكم ذلك في المسألة ( 7 ) من هذا الفصل . ( 2 ) في الخصوصيّة إشكال بل منع ، فإن الفصل بالزمان المذكور إن أدّى إلى الاخلال بالموالاة بطلت الصلاة به ، وإلّا فلا فرق بينه وبين الزمان القليل . ( 3 ) هذا فيما إذا كان جاهلا أو ذاهلا ولم يعرف شيئا ممّا حدث إلّا بعد الانتهاء من صلاته ، فعندئذ لا شيء عليه بمقتضى حديث ( لا تعاد ) ، وأما إذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأن ما يجب عليه ستره مكشوف ، أو صلّى منكشفا وهو لا يعلم بأن الستر واجب على المصلّي وعلم بذلك أثناء الصلاة ، فحينئذ تختلف النتيجة باختلاف القولين في المسألة وهما القول بأن الستر شرط حتى في الآنات والفواصل الزمنيّة بين الأجزاء ، والقول بأنه شرط للأجزاء فحسب دون الآنات المتخلّلة بينها . أما على القول الأول ؛ فإذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأنه فاقد للستر لم يكن معذورا في هذه الآن وهو آن العلم به وإن كان ذلك الآن من الآن المتخلّل لفرض أنه شرط في تمام الآنات ، وعلى هذا القول فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة بإلحاق الأجزاء الباقية منها بالأجزاء السابقة ، بل لا بدّ من قطعها وإعادتها متستّرا . وأما على القول الثاني ، فإن لم يأت المصلّي بشئ من الأجزاء الباقية بعد علمه بأن ما يجب عليه ستره مكشوف ، فلا مانع من الحكم بصحّة هذه الصلاة بإلحاق الأجزاء الباقية متستّرا بالأجزاء السابقة على أساس أنها محكومة بالصحّة
تعاليق مبسوطة — صفحة 69 | الشيخ محمد إسحاق الفياض