[ مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة ]
[ 1260 ] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
[ مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات ]
[ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط ( 1 ) ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
[ مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا ]
[ 1262 ] مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا ( 2 ) .
[ مسألة 11 : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل ]
[ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل
شرح
للحديث حيث أن مورده هو ما إذا رأى المصلّي وظيفته ترك جزء أو شرط جهلا أو نسيانا ثم بعد الفراغ تذكّر أو علم بالحال ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية وهي ما إذا بلغت في أثناء الصلاة .
( 1 ) لكن الأقوى فيهما عدم وجوب الستر ، حيث أنهما ليستا من أجزاء الصلاة ، والدليل الآخر على الوجوب غير موجود .
( 2 ) على الأحوط الأولى ؛ إذ لا دليل على اعتباره فيه كاعتباره في الصلاة والروايات التي استدلّ بها على اعتباره بأجمعها ضعيفة سندا ، بل إنها لا تدلّ إلّا على المنع من الطواف عريانا ، ولا ملازمة بين بطلانه عريانا وبطلانه مكشوف العورة ، إذ قد يكون الطائف أثناء الطواف مكشوف العورة ولا يكون عريانا .
فالنتيجة : أن اعتبار الستر في الطواف وإن كان مشهورا إلّا أنه لا دليل عليه .