قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين ( 1 ) وإيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا ( 2 ) ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات .
[ مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة ]
[ 1243 ] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت الإعادة .
[ مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ]
[ 1244 ] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو ( 3 ) وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة .
شرح
( 1 ) بل الأظهر فيه أيضا التخيير بعين ما عرفت من الملاك .
( 2 ) هذا في غير الصلاة الأخيرة فإنه لا بدّ من إتيانها بعنوان العصر ، لاختصاص هذا الوقت بها .
( 3 ) هذا مبنىّ على اعتبار الاستقبال فيهما ، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع لعدم الدليل على اعتباره ، والفرض أنهما واجبتان مستقلّتان وليستا من أجزاء الصلاة .