تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
موهومة فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرّر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات ( 1 ) .

[ مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ]

[ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا .

[ مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى ]

[ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ( 2 ) ، وإذا كان مقتضاه وقوعها
شرح
( 1 ) لا وجه لهذا الاحتياط إذ مضافا إلى ما مرّ من عدم ثبوت هذا الحكم في نفسه أن مورده ما إذا اشتبهت القبلة بين أربع جهات من دون العلم أو الظنّ بها ، وأما إذا كانت مظنونة فيجب العمل بالظنّ غاية الأمر إذا كانت محصورة بين جهتين ظنّا فالأحوط وجوبا تكرار الصلاة فيهما وكلا الفرضين خارج عن تلك المسألة . ( 2 ) وهذا ليس من جهة أن هذا الظنّ كما يكون حجّة في إثبات مدلوله المطابقي وهو كون الجهة المظنونة قبلة كذلك يكون حجّة في إثبات مدلوله الالتزامي وهو أن الجهة التي صلّى إليها الصلاة الأولى فهي ليست بقبلة ، فإنه لا يثبت مدلوله الالتزامي ولا يكون حجّة فيه ، لأن الدليل إنما يدلّ على حجيّة ذلك الظنّ في مدلوله المطابقي والاجتزاء به فحسب ، وأما ما يستلزمه من الظنّ بلوازمه فلا يدلّ على حجيّته بل من جهة العلم الإجمالي حينئذ إما ببطلان الصلاة الأولى أو الثانية ، فإن القبلة إن كانت الجهة التي صلّى إليها الصلاة الأولى كانت الصلاة الثانية باطلة من جهة أنها وقعت إلى غير القبلة يمينا أو شمالا أو خلفا ، وإن كان العكس فبالعكس . وأما إذا لم يعلم ببطلان إحداهما كما إذا احتمل وقوعها بين اليمين أو اليسار فحينئذ هل تجب إعادة الأولى ؟ !