ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
[ مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ]
[ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد .
[ مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا ]
[ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار .
[ مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية ]
[ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت ( 1 ) ، وإلا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات .
[ مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان ]
[ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ( 2 ) .
شرح
الظاهر وجوبها إذا كان في الوقت بمقتضى قاعدة الاشتغال ، وأما الثانية فإن كانت مترتّبة على الأولى فتجب إعادتها أيضا بعين هذا الملاك ، وأما إذا كان في خارج الوقت فلا يجب القضاء حتى في الصورة الأولى فضلا عن هذه الصورة للنصّ ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .
( 1 ) تقدّم أن الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة ، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية .
( 2 ) لا بأس بتركه ، لأن الغرض من ذلك إحراز وقوع الصلاة إلى جهة القبلة