[ مسألة 17 : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها ]
[ 1245 ] مسألة 17 : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها ( 1 ) إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه .
[ فصل في ما يستقبل له ]
فصل في ما يستقبل له
[ يجب الاستقبال في مواضع ]
يجب الاستقبال في مواضع :
[ أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء ]
أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية بل وسجدتي السهو ( 2 ) ، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ( 3 ) لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار
شرح
( 1 ) في إطلاق ذلك إشكال ، بل منع ، فإنه إذا تبيّن وقوعها بين اليمين واليسار لم تجب الإعادة ، وسوف نشير إليه في أحكام الخلل .
( 2 ) مرّ عدم اعتبار الاستقبال فيهما في المسألة ( 16 ) من فصل في القبلة .
( 3 ) على الأحوط ، بل لا يبعد عدم الاعتبار فإن ما يمكن أن يستدلّ به على ذلك هو قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : ( لا صلاة إلّا إلى القبلة ) « 1 » باعتبار أنه مطلق .
ولكن قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : ( إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعدّ الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ) « 2 » يدلّ بمقتضى مفهوم الشرط على اختصاص البطلان بالمكتوبة دون النافلة ، وهو يصلح أن يكون مقيّدا لإطلاق صحيحة زرارة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 2 من أبواب القبلة الحديث : 9 .
( 2 ) الوسائل ج 7 باب : 3 من أبواب قواطع الصّلاة وما يجوز فيها الحديث : 2 .