تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان ]

[ 1241 ] مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل - جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتمّ ، والأحوط اختيار الأول ، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى .

[ مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع ]

[ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول ( 1 ) ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى
شرح
ولا يتوقّف على أن تكون الثانية إلى جهات الأولى . ( 1 ) بل الأظهر هو التخيير بين الاتيان بصلاة الظهر بتمام محتملاتها ، ثم بصلاة العصر كذلك والاتيان بالظهر إلى جهة منها ثم الاتيان بالعصر إلى تلك الجهة وهكذا ، وذلك لأن المكلّف إذا أتى بصلاة الظهر إلى جهة معيّنة فلا يخلو من أن تكون تلك الجهة قبلة أو لا ، فعلى الأول فهو مأمور بصلاة العصر ، وعلى الثاني بصلاة الظهر ، وبما أنه لا ترجيح في البين فالمكلّف مخيّر بين الاتيان بصلاة الظهر في هذا الحال أو العصر ، نعم إذا لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات كان مختصّا بالعصر ، فلا بدّ من إتيانها فيه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 55 | الشيخ محمد إسحاق الفياض