تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القويّ ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ، ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به .

[ مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ]

[ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير ( 1 ) في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .

[ مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ]

[ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .

[ مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ]

[ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة ( 2 ) إذا علم بكونها مبنية على الغلط .

[ مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما ]

[ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى
شرح
( 1 ) في الحصر إشكال بل منع ، إذ قد يكون اجتهاده بإعمال نظره ورأيه بما لديه من القواعد للهيئة ونحوها . ( 2 ) لا يترك ذلك إذا لم يكن ظنّه الاجتهادي أقوى من الظنّ الحاصل من تلك العلائم بل كانا على مستوى واحد . نعم إذا كان أحدهما أقوى من الآخر وجب العمل به على أساس وجوب طلب الأجدر والأقوى في ظرف الشكّ والتحيّر .