تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

[ مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة ]

[ 1908 ] مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا ، وإلا بطلت ( 1 ) .

[ مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ]

[ 1909 ] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ .

[ مسألة 13 : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ]

[ 1910 ] مسألة 13 : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا كان المنافي لصلاة المنفرد منافيا لها عمدا وسهوا كالاخلال بالركن ، وإلّا صحت صلاته منفردا . ( 2 ) هذا هو الصحيح ، أما إذا كان مسبوقا بالوجود فهو واضح ، وأما إذا بدأت صلاة الجماعة فيشك من المأمومين في وجود الساتر الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا منذ بداية الصلاة سواء أكان مصدر هذا الشك الشك في حدوثه بمفاد كان التامة قبل البدء بالصلاة جماعة أم كان من جهة توارد الحالتين المتضادتين ، فيكون هذا الشك مانعا عن الائتمام ولا يسوغ للشاك الدخول في هذه الجماعة والاعتماد على الصلاة فيها على أساس أن مرد هذا الشك إلى الشك في أن صلاته في تلك الجماعة هل هي مسقطة عن الصلاة الواجبة في ذمته أو لا ؟ باعتبار أن الساتر بين الامام والمأمومين ، أو بين صف وآخر ان كان موجودا في الواقع لم تكن مسقطة عنها لبطلانها حينئذ جماعة ومنفردا ، اما جماعة فلوجود الساتر وأما منفردا فلأنّه تارك للقراءة عامدا وملتفتا فلا يعمه حديث ( لا تعاد ) . وإن