وبين الإمام .
[ مسألة 15 : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر ]
[ 1912 ] مسألة 15 : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين .
نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين ( 1 ) .
[ مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء ]
[ 1913 ] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء .
[ مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين ]
[ 1914 ] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ
شرح
بما لا يسمح بصدق صلاة الجماعة ، فلا تكون الصحيحة في مقام بيان شرطية هذين الأمرين في صلاة الجماعة تعبدا ، بل هي في مقام بيان أنهما من مقوماتها ، وعلى هذا فيقع الكلام في صدق وجود الساتر على الساتر المفروض في المسألة وقلنا أنه غير بعيد باعتبار انه لا يعتبر في مانعيته عن الجماعة أن يكون في تمام حالات المصلي في الصلاة .
( 1 ) بل هو الظاهر لأنّ العبرة إنما هي ببقاء اسم الاجتماع عرفا ، ومن المعلوم ان ائتمام الصف المتقدم بالامام ثانيا بعد اتمام الصلاة الأولى بلا فصل زمني لا يضر بصدق الاجتماع ولا يكون مشمولا لدليل مانعية الساتر لعدم صدق الساتر عليه . كما أن الصف المتأخر إذا أمكنه أن يتقدم فورا ويأخذ المكان المناسب ويواصل صلاته بعد اتمام الصف المتقدم صحت صلاته جماعة ولا يضر هذا المقدار من الفصل بصدق الاجتماع عرفا .