أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط ( 1 ) .
[ مسألة 2 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع ]
[ 1899 ] مسألة 2 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا ( 2 ) .
[ مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجا يحكي من وراءه ]
[ 1900 ] مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجا يحكي من وراءه فالأقوى عدم جوازه للصدق .
[ مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ]
[ 1901 ] مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة .
[ مسألة 5 : الشبّاك لا يعد من الحائل ]
[ 1902 ] مسألة 5 : الشبّاك لا يعد من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل ( 3 ) معه .
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى حتى فيما إذا كان الساتر مما يمكن أن يتخطاه الانسان بأوسع خطوات الرجل المتعارف وذلك مضافا إلى قاعدة الاشتغال ، أنه لا يبعد كونه مانعا عن صدق الاجتماع الذي هو المقوم لحقيقة الجماعة .
( 2 ) تقدم أن عنوان الحائل لم يرد في شيء من الروايات ، والوارد فيها إنما هو عنوان الساتر ، والظاهر أنه لا يصدق مع وجود الثقب فيه بحيث يشاهد الامام أو يشاهد من يشاهده مباشرة أو بالواسطة كالشبابيك المخرّمة والزجاج فإن كل ذلك لا يمنع عن صدق الاجتماع . وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .
( 3 ) تقدم أن العبرة إنما هي بصدق عنوان الساتر فإن صدق من جهة ضيق الثقب كان مانعا عن صحة الائتمام حيث لا يصدق معه اسم الاجتماع ، وإلّا فلا وإن