تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الصلاة صحّ ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها ، نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها .

[ مسألة 23 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا ]

[ 1890 ] مسألة 23 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت ( 1 ) .

[ مسألة 24 : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ]

[ 1891 ] مسألة 24 : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ( 2 ) ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء
شرح
( 1 ) الظاهر أن مراد الماتن قدّس سرّه من المخالف والمنافي لصلاة المنفرد هو خصوص المنافي لها عمدا وسهوا ، فإن المأموم إذا كان ائتمامه باطلا في الواقع إنما تصح صلاته منفردا شريطة أن لا يكون متورطا في الاتيان بالمنافي لصلاة المنفرد كزيادة ركن أو نقصانه . ( 2 ) هذا هو المشهور والمعروف ، ولكن الأجدر والأولى أن لا يدخل في الجماعة إلّا ان يدرك الامام حال تكبيرة الركوع ويقتدي به في ذلك الحال وذلك : لأن الروايات التي تنص على أن من أدرك الامام وهو راكع ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة معارضة بطائفة من الروايات التي تؤكد على عدم الاعتداد بركعة لم يشهد تكبيرها وعدم الدخول فيها على أساس أن مدلول هذه الطائفة هو الارشاد إلى فساد الركعة التي لم يشهد المأموم تكبيرها ولم يدرك
تعاليق مبسوطة — صفحة 468 | الشيخ محمد إسحاق الفياض