وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
[ مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ]
[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
[ مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما ]
[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما ( 1 ) ،
شرح
معارضا مع الأصل في الطرف الآخر في عرض واحد فيسقطان معا فيجب عليه القضاء ويكون العلم الإجمالي الثاني حينئذ كالأول منجزا .
فالنتيجة : انه لا مبرر للمشهور إلّا الالتزام بأن العلم الإجمالي حدوثا يمنع عن التعبد بالأصل المؤمن في أطرافه حدوثا وبقاء ، وهو لا يمكن ، وتفصيل ذلك في علم الأصول .
( 1 ) في التقسيط اشكال بل منع وذلك لأنّ موضوع وجوب القضاء كما في الصحيحة هو أولى الناس بميراثه لا الولد الأكبر ، وهو ينطبق على كل واحد منهما على حدّ سواء ، فإذن يكون القضاء واجبا على الجامع وهو عنوان أولى الناس على نحو صرف الوجود المنطبق على الواحد والمتعدد ، ونتيجة ذلك هي أن وجوب القضاء كفائي في فرض تعدد الولد الأكبر ، وأما التقسيط فلا دليل عليه .
هذا مضافا إلى أنه لا يمكن في تمام الموارد ، كما إذا كان الفائت عن الميت من الصلاة أو الصيام فردا لا زوجا . والالتزام بالتقسيط فيما يمكن والوجوب الكفائي فيما لا يمكن كما في المتن ، غريب جدا ، إذ لا يمكن استفادة ذلك من دليل واحد في المسألة .
إلّا أن يقال : أن مقتضى القاعدة هو التقسيط ، ولكن فيما لا يمكن فيه التقسيط لا بد من الالتزام بالوجوب الكفائي فيه من جهة العلم الخارجي بأن ذمة الميت لا تبقى مشغولة .
ولكن يرد عليه أنه لا مبرر لهذا العلم الخارجي ولا مانع من الالتزام بعدم