مقتضى تقليد الميت واجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه .
[ مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر ]
[ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ( 1 ) ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه .
[ مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد ]
[ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد ( 2 ) لا على انعقاد
شرح
اجتهادا أو تقليدا أن وظيفة الجريح أو الكسير هي الوضوء مع الجبيرة حتى إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفا بوضع خرقة طاهرة عليه ثم مسحها ، وقد عمل الميت على هذا الرأي مدة من الوقت ثم تبدل رأيه اجتهادا أو تقليدا ، ورأى أن وظيفته إذا كان مكشوفا هي الوضوء مقتصرا على غسل أطرافه إن أمكن وإلّا فالتيمم دون الجبيرة ، ونتيجة ذلك أن ما أتى به من الصلوات في المدة المذكورة باطلة على أساس بطلان طهارته وتكون ذمته مشغولة بها ، فإذا مات قبل أن يقوم بقضائها ، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض أن رأي الولي اجتهادا أو تقليدا صحة تلك الصلوات بملاك أن الوظيفة بنظره هي الوضوء مع الجبيرة حتى في الجرح أو الكسر المكشوف بوضع خرقة طاهرة عليه فلا يرى ذمة الميت مشغولة بشئ لكي يجب عليه قضاؤه ، ولا فرق في ذلك بين أن يعلم الولي ببطلان رأي الميت وجدانا أو تعبدا .
( 1 ) بل يجب لما مرّ من عدم الفرق في ذلك بين العذر والعمد في أول فصل قضاء الولي .
( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وفي التوأمين لعدم الدليل في المسألة ،